Investment Academy20 Years

اللوائح والأنظمة

السياسات والإجراءات التنظيمية لأكاديمية الاستثمار

سياسة الحضور والمتابعة

رقم الوثيقة:
IA-POL-05
الإصدار:
2.0
تاريخ النفاذ:
سبتمبر 2026
نطاق السريان:
جميع البرامج والخدمات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية
الاعتماد:
الإدارة العليا لأكاديمية الاستثمار
دورة المراجعة:
سنويًا، أو عند تغيّر الأنظمة والتعليمات ذات الصلة

1. الغرض

الانتظام في الحضور والمشاركة الفاعلة شرط أساسي لتحقيق مخرجات التعلم واستحقاق الشهادة. تحدد هذه السياسة آلية رصد الحضور، والحد الأدنى المطلوب، ومعاملة الأعذار، وإجراءات المتابعة والإنذار.

2. رصد الحضور

  • يُرصد الحضور إلكترونيًا من سجلات المنصة والفصول الافتراضية، وتُعد هذه السجلات المرجع الرسمي لإثبات الحضور والغياب.
  • يعادل الحضور في الفصول الافتراضية الحضور في القاعات التقليدية، ويُحتسب الحضور في بعض الأنشطة من خلال التفاعل والمشاركة.
  • يُعد المتدرب حاضرًا في الجلسة الافتراضية إذا بلغت مدة حضوره الفعلية النسبة المحددة من مدة الجلسة الفعلية (50% ما لم يُعلن غيرها للبرنامج)، وفق سجلات منصة الفصول الافتراضية.

3. الحد الأدنى للحضور في الدورات والبرامج القصيرة

  • يلتزم المتدرب بحضور ما لا يقل عن 75% من الساعات التدريبية المعتمدة للبرنامج.
  • من لم يحقق الحد الأدنى يُعد غير مجتاز للبرنامج، ولا تصدر له شهادة الحضور أو الإتمام.
  • في البرامج الإلكترونية غير المتزامنة أو المدمجة التي تزيد مدتها على شهر، لا يقل الحضور المتزامن عن 25% من ساعات البرنامج.

4. برامج الدبلوم المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تخضع برامج الدبلوم لدليل تعليمات التدريب الصادر عن المؤسسة العامة ولائحة الدبلومات (IA-POL-20)، ومن أحكامهما:

  • يُحتسب الغياب لكل مقرر على حدة منسوبًا إلى إجمالي المحاضرات المقررة له في الفترة التدريبية.
  • يُشعر المتدرب عند تجاوز نسبة غيابه 10% في المقرر.
  • عند تجاوز نسبة الغياب 25% في المقرر يُعد المتدرب راسبًا فيه بتقدير (هـ) ويُحرم من دخول اختباره، وللمؤسسة العامة الاستثناء بعذر مقبول لديها.

5. الأعذار

  • يُقدَّم العذر عبر لوحة المتدرب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب مرفقًا بالمستند المثبت له.
  • تُقبل الأعذار الطبية والرسمية والقهرية الموثقة، ويُبت في العذر خلال خمسة أيام عمل ويُشعر المتدرب بالقرار.
  • في الدورات والبرامج القصيرة لا يُحتسب الغياب بعذر مقبول ضمن نسبة الغياب المؤثرة في استحقاق الشهادة، أما برامج الدبلوم فيسري عليها البند (4). وفي جميع الأحوال لا يعفي العذر المتدرب من استكمال متطلبات المقرر.

6. المتابعة والإنذار

  • تتابع الأكاديمية انتظام المتدربين، وتُرسل إشعارات آلية عند انخفاض نسبة الحضور، ويُوجَّه إنذار كتابي قبل بلوغ الحد الأقصى للغياب.
  • تُزوَّد الجهات المنظمة بسجلات الحضور وكشوف المحرومين وفق ما تقتضيه تعليماتها.

7. مسؤوليات المتدرب

  • الحضور في الوقت المحدد، والتأكد من جاهزية الاتصال والأجهزة قبل بدء الجلسة.
  • متابعة الإعلانات والإشعارات الأكاديمية عبر لوحة المتدرب والقنوات الرسمية.
  • إبلاغ الأكاديمية فور وجود أي ظرف قد يؤثر في انتظامه.
لا يجوز منع المتدرب من اختبارات الفترة التدريبية في برامج الدبلوم بسبب عدم سداد الالتزامات المالية، وتُعالج المستحقات المالية وفق لائحة الدبلومات (IA-POL-20) وشروط الاستمارة.