Investment Academy20 Years

اللوائح والأنظمة

السياسات والإجراءات التنظيمية لأكاديمية الاستثمار

لائحة الدبلومات

رقم الوثيقة:
IA-POL-20
الإصدار:
1.0
تاريخ النفاذ:
سبتمبر 2026
نطاق السريان:
جميع برامج الدبلوم المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تقدمها الأكاديمية، الحالية والمستقبلية
الاعتماد:
الإدارة العليا لأكاديمية الاستثمار
دورة المراجعة:
سنويًا، أو عند تغيّر الأنظمة والتعليمات ذات الصلة

تنظّم هذه اللائحة الأحكام الأكاديمية والإدارية والمالية لبرامج الدبلوم التي تقدمها الأكاديمية بموجب ترخيص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من القبول حتى التخرج، وتُقرأ مع الإطار العام للوائح والأنظمة (IA-POL-00) وسائر لوائح الأكاديمية.

1. نطاق السريان

  • تسري هذه اللائحة على جميع برامج الدبلوم التي تقدمها الأكاديمية بموجب ترخيص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم (224127931061)، وعلى كل متدرب مقيد فيها، وتسري على كل برنامج دبلوم يُطرح مستقبلًا دون حاجة إلى تعديلها.
  • تُعلن البيانات الخاصة بكل برنامج، ومنها الخطة التدريبية ومقرراتها وساعاتها المعتمدة ومدته الأساسية ورسومه وجدول سدادها، في صفحة البرنامج واستمارة تسجيله، وتُعد مكملة لهذه اللائحة، وعند الاختلاف بينهما يُعمل بما ورد في استمارة التسجيل الموقعة.

2. المرجعية وتسلسل الأحكام

  • تخضع برامج الدبلوم للائحة المنظمة للتدريب في منشآت التدريب الأهلية ودليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية الصادرين عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما يصدر عنها من تعليمات وتقاويم تدريبية، ويُشار إليها جميعًا في هذه اللائحة بـ«تعليمات المؤسسة».
  • عند التعارض تُقدَّم تعليمات المؤسسة على هذه اللائحة وعلى استمارة التسجيل، ويبطل كل شرط أو بند يخالفها ويُعمل بالحكم النظامي محله. وفيما لم تنص عليه تعليمات المؤسسة تُقدَّم هذه اللائحة على استمارة التسجيل في الأحكام الأكاديمية والإدارية، وتُقدَّم الاستمارة الموقعة في الأحكام المالية.
  • فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة تُطبق تعليمات المؤسسة، ثم لوائح الأكاديمية العامة، ثم ما تقرره إدارة الدبلوم بما لا يخالفها ويُعلن للمتدربين.
  • حيثما تمنح تعليمات المؤسسة صلاحية استثناء أو موافقة لـ«المؤسسة» فالمقصود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ولا تملك الأكاديمية منح ذلك الاستثناء نيابة عنها.
  • تشير الإحالات المسبوقة بالحرف «م» بين قوسين، مثل (م16/9)، إلى مواد دليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية.

3. التعريفات

المصطلحالمدلول
المؤسسةالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
البرنامجأي برنامج دبلوم معتمد من المؤسسة تقدمه الأكاديمية.
الفترة التدريبيةالفترة التي يحددها التقويم التدريبي للمؤسسة، وقد تُقسم إلى نصفين يُسمى كل منهما «النصف المجزأ».
المقرروحدة تدريبية ضمن الخطة التدريبية للبرنامج، لها ساعات معتمدة ودرجة مستقلة.
منتصف مدة المقرراليوم الذي تنقضي فيه نصف المدة بين تاريخي بداية تدريب المقرر ونهايته وفق الجدول التدريبي المعتمد للنصف المجزأ الذي يُدرَّس فيه.
الساعة المعتمدةوحدة قياس العبء التدريبي للمقرر وفق الخطة المعتمدة من المؤسسة.
المعدلالمعدل الفصلي أو التراكمي للمتدرب محسوبًا من خمس درجات (5.00) وفق المادة (7).
السجل التدريبيالسجل الرسمي لمقررات المتدرب ونتائجه والرموز المرصودة له.
لوحة المتدربصفحة المتدرب في منصة الأكاديمية، وهي القناة المعتمدة لطلباته الأكاديمية وللإشعارات الخاصة به، ويُعد المتدرب مُبلَّغًا بما يُتاح له فيها أو يُرسل إلى وسائل التواصل المسجلة لديه من تاريخ إتاحته أو إرساله.
إدارة الدبلومالإدارة المختصة في الأكاديمية بشؤون برامج الدبلوم.

وتسري تعريفات الإطار العام (IA-POL-00) فيما لم يُعرّف في هذه المادة.

4. القبول والتسجيل

  • يُشترط للقبول الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة في تاريخ التسجيل، واستيفاء أي شروط إضافية تحددها تعليمات المؤسسة للبرنامج.
  • يسجل المتقدم بنفسه عبر منصة الأكاديمية، ويوقّع استمارة التسجيل وإقرارها إلكترونيًا بعد التحقق من هويته، ولا يُقبل التسجيل أو التوقيع نيابة عنه.
  • تُعد استمارة التسجيل الموقّعة عقدًا تدريبيًا ملزمًا بين المتدرب والأكاديمية، وتُقرأ مع هذه اللائحة.
  • يلتزم المتدرب بتقديم صورة مؤهله الدراسي وأي مستندات تطلبها المؤسسة في المواعيد المحددة، ويتحمل مسؤولية صحة بياناته ومستنداته، وإذا ثبت عدم صحتها جاز للأكاديمية إلغاء القبول بعد إشعار المتدرب وتمكينه من إبداء أقواله، وفق تعليمات المؤسسة، ويترتب على ذلك الأثر المالي المبين في المادة (13).
  • تُرفع بيانات المتدرب ومؤهله إلى المؤسسة وفق تعليماتها ومواعيدها.

5. الخطة التدريبية والمدة

  • يلتزم المتدرب بالخطة التدريبية المعتمدة للبرنامج وبمتطلبات كل مقرر.
  • تحدد الأكاديمية المقررات المتاحة للتسجيل والعبء التدريبي في كل فترة تدريبية، بما لا يتجاوز الحد المقرر في تعليمات المؤسسة.
  • المدة القصوى لإنهاء متطلبات البرنامج ضعف مدته الأساسية، ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة المؤسسة، وتُحتسب مدد التأجيل المعتمدة فيها وفق تعليمات المؤسسة.
  • تجوز معادلة المقررات التي سبق للمتدرب اجتيازها قبل التحاقه بالبرنامج وفق الشروط والحدود التي تقررها تعليمات المؤسسة (م14)، وتُثبت في السجل التدريبي بعبارة «معادلة» دون أن تدخل في حساب المعدل.

6. الحضور والغياب

  • يُرصد الحضور إلكترونيًا من سجلات الفصول الافتراضية المعتمدة، وتُعد هذه السجلات المرجع الرسمي لإثبات الحضور والغياب.
  • يُعد المتدرب حاضرًا في المحاضرة إذا بلغ مجموع مدد حضوره الموثقة في سجل الفصل الافتراضي (50%) على الأقل من مدة المحاضرة الفعلية، ما لم تُعلن للمقرر قبل بدايته نسبة أقل.
  • لا تُعد مشاهدة تسجيل المحاضرة حضورًا لها.
  • لا يُحتسب على المتدرب غياب عن محاضرة أُلغيت، أو ثبت تعذر حضوره لها بسبب خلل تقني في منصة الأكاديمية أو فصولها الافتراضية.
  • يُحتسب الغياب لكل مقرر على حدة، منسوبًا إلى إجمالي المحاضرات المقررة له في الفترة التدريبية.
  • يُشعَر المتدرب عبر لوحة المتدرب وقنوات التواصل المسجلة لديه إذا تجاوز غيابه (10%) في أي مقرر، ولا يترتب على عدم تلقي هذا الإشعار أثر في احتساب الغياب.
  • إذا تجاوز غياب المتدرب (25%) في مقرر عُدّ راسبًا فيه بتقدير (هـ)، وحُرم من دخول اختباره النهائي، ووجب عليه إعادة تسجيله (م13/1)، وللمؤسسة وحدها الاستثناء من ذلك بعذر تقبله.
  • يُقدَّم عذر الغياب عبر لوحة المتدرب مرفقًا بالمستند المثبت له وفق سياسة الحضور والمتابعة (IA-POL-05)، ويُعامل العذر في احتساب نسبة الغياب وفق تعليمات المؤسسة.
  • للمتدرب الاعتراض على ما رُصد له من حضور أو غياب وفق المادة (15).
  • تُرصد درجة الحضور والمشاركة ضمن أعمال الفترة وفق المادة (7).

7. التقييم والدرجات

  • الدرجة النهائية لكل مقرر (100) درجة، ودرجة اجتيازه (60) درجة.
  • لا تتجاوز درجات أعمال الفترة (40%) من الدرجة النهائية للمقرر (م16/6)، وتوزع درجة المقرر على النحو الآتي ما لم تعتمد المؤسسة توزيعًا آخر يُعلن قبل بداية المقرر:
عنصر التقييمالدرجة
الاختبار النهائي60
الاختبار النصفي20
الحضور والمشاركة20
المجموع100

تُرصد تقديرات المقررات وأوزانها وفق جدول المؤسسة (م16/5):

الدرجةالتقديرالرمزالوزن
95 – 100ممتاز مرتفعأ+5.00
90 – أقل من 95ممتازأ4.75
85 – أقل من 90جيد جدًا مرتفعب+4.50
80 – أقل من 85جيد جدًاب4.00
75 – أقل من 80جيد مرتفعج+3.50
70 – أقل من 75جيدج3.00
65 – أقل من 70مقبول مرتفعد+2.50
60 – أقل من 65مقبولد2.00
أقل من 60راسبهـ1.00
  • يُحسب المعدل الفصلي والتراكمي بقسمة مجموع حاصل ضرب الساعات المعتمدة لكل مقرر في وزن تقديره على مجموع الساعات المعتمدة.
  • يدخل المقرر الذي رسب فيه المتدرب بتقدير (هـ) في حساب المعدل بوزن (1.00)، ولا تدخل فيه المقررات المرصود لها رمز (ع) أو عبارة «معادلة».
  • يجب على المتدرب إعادة تسجيل كل مقرر رسب فيه، ويُعامل تقديراه في حساب المعدل وفق تعليمات المؤسسة.
  • تُعلن النتائج في لوحة المتدرب بعد اعتمادها، وتُرفع إلى المؤسسة وفق تعليماتها.

8. الاختبارات

  • تُعقد اختبارات المقررات في المواعيد التي يحددها التقويم التدريبي للمؤسسة لكل فترة، إلكترونيًا عبر منصة الأكاديمية، وتخضع لضوابط سياسة منع الغش والتحقق من الهوية (IA-POL-02).
  • لا يُجدوَل للمتدرب في اختبارات الفترة أكثر من مقررين في اليوم الواحد (م16/8).
  • لا يجوز منع المتدرب من اختبارات الفترة التدريبية بسبب عدم سداده الالتزامات المالية (م16/10)، مع بقاء التزامه بها وفق المادة (13).
  • من غاب عن الاختبار النهائي للمقرر عُدّ راسبًا فيه (م16/9).
  • يُتاح لمن غاب عن الاختبار النصفي أو النهائي أو لم يحقق فيه درجة الاجتياز اختبار استثنائي واحد وفق الشروط والمواعيد التي تحددها تعليمات المؤسسة، فإن لم يجتز المقرر بعده وجب عليه إعادة تسجيله. ولا يُتاح الاختبار الاستثنائي للمحروم بسبب الغياب.
  • للمتدرب طلب مراجعة نتيجته وفق سياسة التقييم الأكاديمي (IA-POL-13)، خلال المدة التي تقررها تعليمات المؤسسة، فإن لم تُحدد فخلال خمسة أيام عمل من إعلانها.
  • تُطبق سياسة النزاهة الأكاديمية (IA-POL-01) على أي مخالفة تتعلق بالاختبارات أو التقييم، في حدود العقوبات المقررة في تعليمات المؤسسة.

9. الحذف والإضافة والانسحاب والتأجيل

  • يجوز للمتدرب، بموافقة إدارة الدبلوم، حذف مقرر أو أكثر أو إضافته خلال المدة المحددة في تعليمات المؤسسة من بداية الفترة التدريبية، ولا يظهر المقرر المحذوف في سجله التدريبي.
  • يجوز للمتدرب الانسحاب من الفترة التدريبية خلال المدة التي تجيزها تعليمات المؤسسة، ويُرصد للمقررات المنسحب منها رمز (ع) في السجل التدريبي دون أن تدخل في حساب المعدل (م13/3).
  • لا يُقبل الانسحاب من الفترة التدريبية بعد انقضاء تلك المدة، دون إخلال بحق المتدرب في طلب طي قيده وفق المادة (10). ويسري على المتدرب المنقطع حكم المادتين (6) و(8)، فيُرصد له تقدير (هـ) في كل مقرر يتجاوز فيه غيابه الحد المقرر أو يغيب عن اختباره النهائي.
  • يجوز للمتدرب تأجيل التدريب وفق الضوابط والمدد التي تحددها تعليمات المؤسسة، ويُسجَّل عند عودته في المقررات المتاحة وفق خطته.
  • تُقدَّم طلبات الحذف والإضافة والانسحاب والتأجيل عبر لوحة المتدرب متى فعّلتها إدارة الدبلوم له، أو عبر القنوات الرسمية، ولا يُعد الانقطاع دون طلب انسحابًا أو تأجيلًا.
  • يترتب على الانسحاب والتأجيل والحذف الأثر المالي المبين في المادة (13).

10. طي القيد

يُطوى قيد المتدرب من البرنامج، دون إخلال بحكم إلغاء القبول في المادة (4)، في الحالتين الآتيتين:

  1. بناءً على طلبه بالانسحاب النهائي من البرنامج.
  2. بقرار من الأكاديمية في الحالات التي تحددها تعليمات المؤسسة (م15/12)، وهي: الفصل لأسباب أخلاقية أو سلوكية بعد استكمال الإجراءات النظامية، وعدم إنهاء متطلبات البرنامج خلال المدة القصوى ما لم توافق المؤسسة على تجاوزها.
  • لا يُعد الغياب أو الانقطاع بذاته سببًا لطي القيد، وإنما تُطبق عليه أحكام المادتين (6) و(9).
  • يُقدَّم طلب طي القيد عبر لوحة المتدرب موقّعًا إلكترونيًا برمز تحقق، أو بطلب مكتوب عبر القنوات الرسمية عند تعذر ذلك، ويُراجع أكاديميًا وماليًا، ويصدر القرار فيه مسببًا ويُبلَّغ به المتدرب، ويُعتد بتاريخ تقديم الطلب في تحديد أثره في السجل التدريبي، ويتحدد أثره المالي وفق المادة (13).
  • في طي القيد بقرار من الأكاديمية يُشعَر المتدرب كتابيًا بالأسباب، ويُمنح مهلة لا تقل عن خمسة أيام عمل لإبداء أقواله، ويصدر القرار مسببًا، ويُحدَّد السبب الأخلاقي أو السلوكي وفق سياسة النزاهة الأكاديمية (IA-POL-01) وميثاق المتدرب (IA-POL-19)وتعليمات المؤسسة.
  • للمتدرب التظلم من قرار طي القيد وفق المادة (15).

أثر طي القيد في السجل التدريبي

توقيت الطلب (لكل مقرر جارٍ)المرصود للمقررأثره في المعدل
قبل منتصف مدة المقررمنسحب (ع) — قياسًا على م13/3لا يدخل في المعدل
في منتصف مدة المقرر أو بعدهراسب (هـ) — قياسًا على م16/9يدخل في المعدل بوزن (1.00)
  • تبقى النتائج المعتمدة قبل طي القيد ثابتة في السجل التدريبي، ويُحتفظ به وفق تعليمات المؤسسة، وللمتدرب الحصول على نسخة منه.
  • يُرفع طي القيد إلى المؤسسة وفق تعليماتها، ويترتب عليه الأثر المالي المبين في المادة (13).

11. الإشعارات والإنذار الأكاديمي

  • يُشعَر المتدرب إذا تجاوز غيابه (10%) في أي مقرر وفق المادة (6).
  • يُوجَّه للمتدرب إنذار أكاديمي إذا انخفض معدله التراكمي عن (2.00) من (5.00) (م15/11)، لتنبيهه إلى أن بلوغ هذا الحد شرط لدخول الاختبار الشامل، وإرشاده إلى سبل تحسينه.
  • لا يترتب على الإشعار أو الإنذار حرمان من الاختبارات، ولا يُحرم المتدرب من اختبار المقرر إلا بتجاوز غيابه الحد المبين في المادة (6)، أو بقرار تأديبي صادر وفق المادة (8) وتعليمات المؤسسة.

12. الاختبار الشامل والتخرج

  • تعقد المؤسسة الاختبار الشامل وتتولى إعداد أسئلته وتصحيحه (م17).

يُشترط لدخول الاختبار الشامل:

  1. إنهاء جميع متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج.
  2. اجتياز جميع مقررات الخطة.
  3. ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.00) من (5.00).
  4. إنهاء جميع المستحقات المالية للبرنامج.
  • درجة اجتياز الاختبار الشامل (60%)، وتُعاد محاولته وفق تعليمات المؤسسة.
  • يُحسب التقدير العام للشهادة بنسبة (70%) من درجة الاختبار الشامل و(30%) من المعدل التراكمي منسوبًا إلى (100) (المعدل ÷ 5 × 100)، ويكون: ممتازًا من (90) فأكثر، وجيدًا جدًا من (80) إلى أقل من (90)، وجيدًا من (70) إلى أقل من (80)، ومقبولًا من (60) إلى أقل من (70)، ويُعامل ما دون (60) وفق تعليمات المؤسسة.
  • تصدر شهادة الدبلوم والسجل التدريبي عبر منصة «منار» بعد اجتياز الاختبار الشامل واستيفاء متطلبات التخرج.
  • تُستوفى رسوم الاختبار الشامل وإعادته وإصدار الشهادة وفق ما تبينه استمارة التسجيل.

13. الأحكام المالية

  • تحكم استمارة التسجيل الموقّعة الالتزامات المالية لكل متدرب، ومنها رسوم البرنامج وجدول سدادها، وتلخّص هذه المادة أحكامها العامة.
  • تُسدد الرسوم على أقساط شهرية تبدأ من شهر التسجيل وفق الجدول المبين في الاستمارة، ويجوز للمتدرب سداد أكثر من قسط مقدمًا في أي وقت.
  • يكون السداد عبر وسائل الدفع التي تعتمدها الأكاديمية وتعلنها في منصتها، ولا يُعتد بأي مبلغ يُدفع لغير حساباتها الرسمية، ويُصدر للمتدرب إيصال بكل عملية سداد، وتُصدر الفاتورة الضريبية وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
  • عند الانسحاب أو التأجيل أو الحذف أو الانقطاع تُحتسب رسوم الساعات المسجلة في النصف المجزأ الجاري بالسعر وعلى الأساس المحددين في استمارة التسجيل.
  • عند طي القيد تُسوّى المستحقات والمبالغ المدفوعة وفق استمارة التسجيل، ومن ذلك حق المتدرب في توظيف رصيده المتبقي في برامج أخرى تقدمها الأكاديمية لصالحه أو لصالح من يرشحه.
  • للأكاديمية المطالبة بالمستحقات المتأخرة بالطرق النظامية.
  • لا يترتب على التأخر في السداد منع المتدرب من اختبارات الفترة التدريبية وفق المادة (8)، ويُشترط إنهاء المستحقات لدخول الاختبار الشامل وفق المادة (12).
  • لا يخل ما ورد في هذه المادة واستمارة التسجيل بما تقرره الأنظمة من حقوق للمتدرب بوصفه مستهلكًا، ومنها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

14. السجل التدريبي والبيانات

  • تحتفظ الأكاديمية بالسجل التدريبي وملف المتدرب وفق تعليمات المؤسسة ومدد الاحتفاظ المبينة في سياسة الخصوصية.
  • تُرفع بيانات المتدرب وحضوره ونتائجه إلى المؤسسة والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وفق تعليماتهما، وتُعالج وفق سياسة الخصوصية.
  • يحق للمتدرب الاطلاع على سجله ونتائجه في لوحة المتدرب ما دام قيده قائمًا، وله في جميع الأحوال، ولو بعد طي قيده، طلب نسخة رسمية منه عبر القنوات الرسمية.

15. التظلم والشكاوى

16. أحكام ختامية

  • تسري هذه اللائحة من تاريخ نفاذها المبين في بطاقتها، ويسري على المتدرب الإصدار النافذ عند توقيعه استمارة التسجيل، ما لم يكن الإصدار الأحدث أصلح له أو مفروضًا بنظام أو بتعليمات المؤسسة. وتسري هذه اللائحة من تاريخ نفاذها على المتدربين المقيدين قبله، دون مساس بالنتائج المعتمدة والمبالغ المسددة قبل ذلك التاريخ.
  • يُنشر أي تعديل على هذه اللائحة في هذه الصفحة قبل نفاذه، ويُشعَر المتدربون بالتعديلات الجوهرية عبر لوحة المتدرب والقنوات الرسمية، وتسري تعليمات المؤسسة من تاريخ نفاذها ولو لم تُعدَّل هذه اللائحة.
  • النص العربي لهذه اللائحة هو المعتمد، ويُعتد به عند أي اختلاف مع ترجمتها.
  • تبقى أحكام المواد (13) و(14) و(15) سارية في حق المتدرب بعد طي قيده.
  • الملاحق التالية إرشادية لا تُنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات، وعند اختلافها مع مواد هذه اللائحة يُعمل بالمواد.

ملحق (أ): دليل البدء في الدبلوم

  1. إتمام التسجيل: بعد توقيع الاستمارة وسداد الدفعة الأولى المحددة فيها أو اعتماد الإعفاء، يُفعَّل وصولك إلى البرنامج في لوحة المتدرب.
  2. الدخول: ادخل إلى حسابك في منصة الأكاديمية، ثم افتح «لوحة المتدرب» واختر برنامجك من قسم «الدبلومات».
  3. داخل كل مقرر: نبذة المقرر وأهدافه ومخرجات التعلم، والملفات والمواد العلمية (الحقيبة التدريبية والأدلة والمراجع)، والمحاضرات المباشرة وروابطها، والتقييم الذاتي، والاختبارات، والإعلانات والتنبيهات.
  4. حضور المحاضرات: ادخل من رابط المحاضرة في لوحة المتدرب في موعدها، واحرص على بلوغ مدة الحضور المطلوبة في المادة (6).
  5. المتابعة: تابع في لوحتك نسبة حضورك، ودرجاتك، ومواعيد الاختبارات، والإشعارات الصادرة من إدارة الدبلوم.
  6. قياس الرضا: شارك في استبانات تقييم المقرر والمدرب، فنتائجها تُستخدم في تطوير البرنامج.
  7. التخرج: بعد اجتياز المقررات تابع أهليتك للاختبار الشامل في لوحتك، وتصدر الشهادة وفق المادة (12).
للاطلاع على المتطلبات التقنية وأقسام المقرر الإلكتروني راجع متطلبات وتقنيات التعلم عن بُعد (IA-POL-12) ودليل أقسام المقرر الإلكتروني (IA-POL-17).

ملحق (ب): معايير جودة البرامج

  • جودة المحتوى: يُعد المحتوى ويُراجع بواسطة مختصين في مجال البرنامج، ويُحدَّث دوريًا بما يتوافق مع الأنظمة السعودية وأفضل الممارسات المهنية.
  • جودة التدريب: تُنفَّذ المحاضرات وفق الخطة المعتمدة وأهداف كل مقرر ومخرجاته، بأساليب تعزز المشاركة والتطبيق العملي.
  • جودة المدربين: يُختار المدربون وفق سياسة تأهيل المدربين ومعايير اختيارهم (IA-POL-15)، ويُتابع أداؤهم بمؤشرات الجودة ونتائج تقييم المتدربين.
  • جودة التقييم: أدوات تقييم واضحة وعادلة تقيس المعارف والمهارات المستهدفة، مع الشفافية والموضوعية في رصد النتائج.
  • جودة الخدمات: دعم أكاديمي وفني وإداري بمدد الاستجابة المستهدفة المعلنة في سياسة الدعم الفني والتعليمي (IA-POL-06).
  • التحسين المستمر: تُستخدم نتائج الاستبانات وملاحظات المتدربين وتقارير الجودة والمؤشرات التشغيلية في تطوير البرامج.

ملحق (ج): الأسئلة الشائعة

السؤالالجواب
كيف أدخل إلى الدبلوم؟بحسابك في منصة الأكاديمية الذي سجلت به، من «لوحة المتدرب» ثم قسم «الدبلومات». وعند تعذر الدخول تواصل مع الدعم الفني عبر القنوات الرسمية.
متى تبدأ الدراسة؟وفق التقويم التدريبي للمؤسسة، ويظهر جدولك الدراسي في لوحة المتدرب.
كيف يُحتسب حضوري؟تحضر المحاضرة من رابطها في لوحة المتدرب، وتُعد حاضرًا إذا حضرت (50%) على الأقل من مدتها الفعلية.
ماذا يحدث إذا تغيبت؟يُحتسب الغياب لكل مقرر على حدة؛ تُشعَر عند تجاوز (10%)، وتجاوز (25%) يعني الرسوب في المقرر (هـ) والحرمان من اختباره النهائي.
هل أُمنع من الاختبار إذا تأخرت في السداد؟لا تُمنع من اختبارات الفترة التدريبية، مع بقاء التزامك بالسداد، وإنهاء المستحقات شرط لدخول الاختبار الشامل.
ما الفرق بين (ع) و(هـ)؟(ع) رمز المنسحب ولا يدخل في المعدل، و(هـ) تقدير الراسب ويدخل في المعدل بوزن (1.00).
أين أجد درجاتي؟في لوحة المتدرب وسجلك التدريبي بعد اعتماد النتائج.
كيف أقدم عذرًا أو طلب انسحاب أو تأجيل أو طي قيد؟من لوحة المتدرب مع إرفاق المستندات المطلوبة، ويُبلَّغ القرار عبرها.
كيف أقدم شكوى أو مقترحًا؟عبر القنوات الرسمية أو النموذج الإلكتروني وفق آلية الشكاوى والتظلمات (IA-POL-08).
متى أحصل على الشهادة؟بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة واستيفاء متطلبات التخرج، وتصدر عبر منصة «منار».